(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " رضي الله عنهما " ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من أعتق شركا له في عبد") .
"الشرك"بكسر الشين : الحصة والنصيب .
قال ابن دقيق العيد : هو في الأصل : مصدر .
[ ص: 526 ] وفي رواية : "نصيبا له " .
(فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قوم عليه قيمة العدل) ، أي :
لا زيادة فيه ، ولا نقص .
(فأعطي شركاؤه حصصهم . وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه : ما عتق) .
هذا الحديث : رواه الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا .
وفي الباب : أحاديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . ذكرها في "المنتقى" .
والحديث : يدل على أن السراية إلى نصيب الشريك ، إنما تثبت مع وجود مال للشريك المعتق ، يمكن منه : غرامة قيمة نصيب الشريك . وإذا لم يكن له مال : فلا سراية ، ويعتق نصيب المعتق ، ويبقى نصيب شريكه رقا .
وإن كان معسرا : فإن كان العبد قادرا على السعاية ، واختار ذلك ، عتق جميعه . ويسعى العبد . وإن كان لم يقدر على السعاية ، أو أبى أن يسعى ، فقد عتق منه ما عتق . وهو النصيب الذي أعتقه . ويبقى نصيب الآخر رقا .
وليس في هذا : ما يقتضي المنع منه ، من شرع ولا عقل . وإنما قلنا : [ ص: 528 ] إنه يعتبر رضاء العبد بالسعاية : جمعا بين حديث السعاية ، وبين حديث الباب . فإذا رضي العبد ببقاء بعضه رقا ، لم يجبره على خلاص نفسه بالسعاية عليه ، لأن ذلك أمر ، نفعه له . فإذا اختار تركه : لم يجبر عليه ، كما تدل عليه قواعد الشرع .
ولا سيما وهو يتمسك ههنا : بسنة صحيحة ثابتة . وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وإلا فقد عتق منه : ما عتق " . ومن شك في ثبوتها : فشكه مدفوع مرفوع ، بترجيح الأئمة ، من الرواة لثبوتها ورفعها .
وقد أوضح الكلام فيما قاله الحفاظ، في زيادة : " وإلا فقد عتق منه ، ما عتق " ، وفي زيادة ذكر الاستسعاء للعبد : شيخنا العلامة الشوكاني "رحمه الله " ، في شرحه للمنتقى . فراجعه .