(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "رضي الله عنه" ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " من أعتق شقصا له ") بكسر الشين . وهو القليل من كل شيء . وقيل : هو النصيب قليلا كان أو كثيرا . ويقال : " الشقيص " أيضا . بزيادة الياء .
(في عبد) ، فخلاصه في ماله - إن كان له مال - فإن لم يكن له مال ، استسعي العبد ، غير مشقوق عليه) . أي : لا يكلف ما يشق عليه .
وقال بعضهم : هو أن يخدم سيده ، الذي لم يعتق : بقدر ماله فيه من الرق .
قال النووي : فعلى هذا ، تتفق الأحاديث .
قال : وفي هذا الحديث : أن من أعتق نصيبه ، من عبد مشترك : قوم عليه باقيه - إذا كان موسرا - : بقيمة عدل . سواء كان العبد مسلما ، أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما ، أو كافرا . وسواء كان العتيق عبدا ، أو أمة . [ ص: 530 ] ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ، ولا للمعتق . بل ينفذ هذا الحكم ، وإن كرهه كلهم ، مراعاة لحق الله تعالى في الحرية .
قال : وأما نصيب الشريك ، فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرا ، على ستة مذاهب . فذكرها .
والحق في ذلك : ما ذكرنا ، تحت الحديث الأول .
قال في "النيل" : والذي يظهر أن الحديثين صحيحان ، مرفوعان .
وفاقا لصاحبي الصحيح .
قال : ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة ، لا يليق إهمالها . كما تقرر في الأصول ، وعلم الاصطلاح .
وما ذهب إليه بعض أهل الحديث ، من الإعلال بطريق الرفع : بالوقف في طريق أخرى : لا ينبغي التعويل عليه ، وليس له مستند . ولا سيما بعد الإجماع : على قبول الزيادة ، التي لم تقع منافية ، مع تعدد مجالس السماع .
فالواجب : قبول الزيادتين ، المذكورتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وظاهرهما التعارض ، والجمع ممكن. كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بينهما . انتهى .
قلت : وهو يوافق الجمع المتقدم في المعنى . وهو الذي جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . [ ص: 531 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولا يبقى بعد هذا الجمع معارضة أصلا . قال الحافظ :وهو كما قال .
وجمع بعضهم : بطرق أخرى ، ذكرها في "النيل" . وأبطل حجة من أبطل السعاية . وذكر بعض مذاهب الفقهاء في ذلك . فليرجع إليه . وفيما حررناه : كفاية ومقنع .