(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها" ، ، قالت : دخل علي بريرة ) بفتح الباء . على زنة " فعيلة ". مشتقة من : " البرير " ، وهو ثمر الأراك .
وقيل : من " البر" ، بمعنى : مبرورة . أو بمعنى بارة .
وكانت لناس من الأنصار ، كما وقع عند أبي نعيم .
وقيل : لناس من بني هلال . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
قال النووي : اسم زوج بريرة : " مغيث " ، بضم الميم . والله أعلم .
(فقالت : إن أهلي كاتبوني على تسع أواق ، في تسع سنين ، في كل [ ص: 536 ] سنة : وقية) . بغير ألف . وكلاهما صحيح . وهما لغتان ، وإثبات الألف أفصح .
والوقية الحجازية : أربعون درهما .
(فأعينيني . فقلت لها : إن شاء أهلك : أن أعدهم عدة واحدة ، وأعتقك ، ويكون الولاء لي : فعلت . فذكرت ذلك لأهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فأتتني فذكرت ذلك . قالت : فانتهرتها . فقالت : لا ها الله إذا) .
وفي بعض النسخ : "لا هاء الله إذا".
قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره ، من أهل العربية : هذان لحنان . وصوابه : "لا ها الله ذا " بالقصر في "هاء". وحذف الألف من " إذا " . قالوا : وما سواه : خطأ . ومعناه : "ذا يميني " . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : إن الصواب : "ذا " بحذف الألف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد النحوي وغيره : يجوز القصر والمد في " ها".
وكلهم : ينكرون الألف في : " إذا " ، ويقولون : صوابه : "ذا " . قالوا :
وليست الألف من كلام العرب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم السجستاني : جاء في القسم : "لا ها الله " . قال : والعرب تقوله بالهمزة . والقياس : "تركه" . [ ص: 537 ] قال : ومعناه : " لا والله ! هذا ما أقسم به " فأدخل "اسم الله تعالى":بين ها وذا .
(قالت : فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسألني فأخبرته . فقال : " اشتريها وأعتقيها . واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق " ففعلت . قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية . فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : " أما بعد : فما بال أقوام يشترطون شروطا ، ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط . كتاب الله أحق . وشرط الله أوثق ".) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وعندي ، أنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق ".
(ما بال رجال منكم ، يقول أحدهم : أعتق فلانا والولاء لي ؟ إنما الولاء لمن أعتق) .
استدل صاحب "المنتقى" ، بهذا الحديث : على جواز البيع ، بشرط العتق .
[ ص: 538 ] قال النووي : قال العلماء : الشرط في البيع ونحوه ، أقسام ; أحدها : شرط يقتضيه إطلاق العقد . كشرط تسليمه .
الثاني : شرط فيه مصلحة. كالرهن .
وهما جائزان اتفاقا .
الثالث : اشتراط "العتق " في العبد. وهو جائز عند الجمهور ، لهذا الحديث .
الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري .
كاستثناء منفعته . فهو باطل .
قال : وهذا حديث عظيم ، كثير الأحكام والقواعد . وفيه : مواضع تشعبت فيها المذاهب ;
أحدها : أنها كانت " مكاتبة " . وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعها . فيجوز بيع " المكاتب " . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 539 ] الثاني : اشترتها ، وشرطت لهم " الولاء ". وهذا الشرط يفسد البيع . وكيف أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في هذا ؟ ولهذا الإشكال : أنكر بعض العلماء : هذا الحديث بجملته . وهذا منقول عن يحيى بن أكثم .
وقال الجماهير : هذه اللفظة صحيحة . ومعنى : " اشترطي لهم " . أي : عليهم . كما في قوله تعالى : ( لهم اللعنة ) . ( وإن أسأتم فلها ) . وهذا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره . قال : وهو ضعيف . لأنه صلى الله عليه وآله وسلم : أنكر عليهم . ولو كان كما قال : لم ينكر .
وأجيب : إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه ، في أول الأمر .
وقيل : معناه : أظهري لهم : حكم الولاء.
وقيل : المراد : الزجر والتوبيخ لهم . أي : لا تبالي ، فإنه شرط باطل مردود . فعلى هذا ، لا يكون الأمر للإباحة .
قال : والأصح في التأويل : أن هذا الشرط خاص في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وهي قضية عين لا عموم لها ، ثم ذكر الحكمة في إذنه ثم إبطاله .
قال : وفي هذا الحديث : دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه .
ولا لملتقط اللقيط . ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة .
قال : وبهذا كله ; قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وداود ، وجماهير العلماء . قالوا : وما له لبيت المال .
وقالت الحنفية : ولاؤه لمن أسلم على يديه .
وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه في اللقيط.
وأثبت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الولاء : " بالحلف" . قال : ويتوارثان به .
وحديث الباب : حجة على هؤلاء لعمومه .
الرابع : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، خيرها في فسخ نكاحها . كما في الرواية الأخرى .
الخامس : أن الحديث صريح ، في إبطال كل شرط ، ليس له أصل في كتاب الله ، ولو شرط مائة مرة . والشرط أقسام كما تقدم مختصرا . [ ص: 541 ] السادس : في اللحم الذي تصدق على بريرة به . " هو لها : صدقة .ولنا : هدية". كما في حديث آخر .
قال : واعلم أن في حديث " بريرة " هذا : فوائد وقواعد كثيرة . وقد صنف فيه : nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير : تصنيفين كبيرين ;
الرابعة عشرة : تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . لقولها في بعض الروايات : " وأنت لا تأكل الصدقة" .قال النووي : ومذهبنا ، أنه كان : تحرم عليه صدقة الفرض ، بلا خلاف . وكذا صدقة التطوع على الأصح .
الخامسة عشرة : أن الصدقة لا تحرم على قريش " غير بني هاشم ، وبني المطلب " : لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قرشية ، وقبلت ذلك اللحم من بريرة ، على أن له : حكم الصدقة ، وأنها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هذا الاعتقاد .
السادسة عشرة : جواز سؤال الرجل ، عما يراه في بيته .
السابعة عشرة : جواز السجع ، إذا لم يتكلف . وإنما نهي عن سجع" الكهان " ونحوه . مما فيه تكلف.
الثانية والعشرون : احتمال أخف المفسدتين ، لدفع أعظمهما .
واحتمال مفسدة يسيرة ، لتحصيل مصلحة عظيمة .
الثالثة والعشرون : جواز الشفاعة من الحاكم : إلى المحكوم له ، للمحكوم عليه . وجواز الشفاعة إلى المرأة ، في البقاء مع زوجها .
الرابعة والعشرون : لها الفسخ بعتقها ، وإن تضرر الزوج بذلك ، لشدة حبه إياها . لأنه كان يبكي على " بريرة " . كما في رواية أخرى.
الخامسة والعشرون : جواز خدمة العتيق لمعتقه : برضاه . كما في رواية أخرى .
السادسة والعشرون : أنه يستحب للإمام "عند وقوع بدعة ، أو أمر [ ص: 544 ] يحتاج إلى بيانه " : أن يخطب الناس ، ويبين لهم حكم ذلك . وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع.
السابعة والعشرون : استعمال الأدب . وحسن العشرة . وجميل الموعظة . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما بال أقوام ، يشترطون شروطا ، ليست في كتاب الله ؟ " . ولم يواجه صاحب الشرط بعينه . لأن المقصود يحصل له ولغيره ، من غير فضيحة وشناعة عليه .