(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، " زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم "; أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن) . بل ثلاثون ، كما تقدم . قريبا . [ ص: 546 ] (خيرت على زوجها ، حين عتقت) .
فإن كان حرا " ، فلا خيار لها : عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لها الخيار . واحتج برواية ، من روى أنه ، "كان زوجها حرا". وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري .
واحتج الجمهور : بأنها قضية واحدة . والروايات المشهورة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره : أن زوجها كان عبدا . قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حرا غلط ، وشاذة مردودة : لمخالفتها المعروف في روايات الثقات .
ويؤيده أيضا : قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "كان عبدا ، ولو كان حرا لم يخيرها ".رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي هذا الكلام دليلان ;
أحدهما : إخبارها أنه كان عبدا . وهي صاحبة القضية .
والثاني : قولها : "لو كان حرا لم يخيرها ". ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله ، إلا توقيفا .
[ ص: 547 ] ولأن الأصل في النكاح اللزوم . ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع
.وإنما ثبت في العبد ، فبقي الحر على الأصل .
ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة ، في المقام تحت حر . وإنما يكون ذلك ، إذا أقامت تحت عبد . فأثبت لها الشرع
الخيار في العبد ، لإزالة الضرر ، بخلاف الحر.
قالوا : ولأن رواية هذا الحديث ، تدور على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . فأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; فاتفقت الروايات عنه : أن زوجها كان عبدا . وأما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فمعظم الروايات عنها أيضا : أنه كان عبدا . فوجب ترجيحها . والله أعلم .
انتهى كلام النووي .
وأقول : إنه قد ثبت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وصفية بنت أبي عبيد . أنه كان عبدا .
وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنه كان عبدا ، من طريق القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة . وأنه كان حرا ، من طريق الأسود فقط .
ورواية اثنين : أرجح من رواية واحد ، على فرض صحة الجمع .
فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع ؟ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 548 ] وغاية الأمر : أن الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متعارضة . فيرجع إلى رواية غيرها . وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا .
وقد بسط القول في ذلك : صاحب شرح "المنتقى" . فراجعه .
) وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والبرمة على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟" فقالوا : بلى يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا : أن نطعمك منه . فقال : " هو عليها صدقة . وهو منها لنا هدية ".) .
وفيه : دليل على أنه إذا تغيرت الصفة : تغير حكمها . فيجوز للغني شراؤها من الفقير ، وأكلها : إذا أهداها إليه . وللهاشمي ولغيره ; ممن لا تحل له الزكاة ابتداء . والله أعلم .