السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2770 باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته

وقال النووي : (باب النهي .. إلخ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 148 ج10 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر "رضي الله عنه"، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته].

"قال مسلم الناس كلهم عيال، على عبد الله بن دينار، في هذا الحديث.".


(الشرح)

قال النووي : فيه تحريم بيع الولاء وهبته . وأنهما لا يصحان . وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه . بل هو "لحمة " كلحمة النسب .

[ ص: 550 ] قال : وبهذا قال جماهير العلماء ، من السلف والخلف.

وأجاز بعض السلف : نقله . ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى .

وعن مالك : أنه يجوز بيع الولاء.

وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عثمان : جوازه . وكذا عن عروة .

وجاء عن ميمونة : جواز هبته .

قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود ، في زمن عثمان . وقال :

يغني عن ذلك كله : حديث ابن عمر ، المذكور في الكتاب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية