"قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الناس كلهم عيال، على nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، في هذا الحديث.".
(الشرح)
قال النووي : فيه تحريم بيع الولاء وهبته . وأنهما لا يصحان . وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه . بل هو "لحمة " كلحمة النسب .
[ ص: 550 ] قال : وبهذا قال جماهير العلماء ، من السلف والخلف.
وأجاز بعض السلف : نقله . ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يجوز بيع الولاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره : جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : جوازه . وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة : جواز هبته .
قال الحافظ : قد أنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . وقال :
يغني عن ذلك كله : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، المذكور في الكتاب . انتهى .