السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2773 باب من تولى قوما غير مواليه

وقال النووي : (باب تحريم تولي العتيق ، غير مواليه) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 149 - 150 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تولى قوما، بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه -يوم القيامة-: عدل، ولا صرف ".].


[ ص: 551 ] (الشرح)

(عن أبي هريرة "رضي الله عنه"، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " من تولى قوما ، بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".) .

معناه : أن ينتمي العتيق ، إلى ولاء غير معتقه . وهذا حرام ، لتفويته حق المنعم عليه . لأن الولاء كالنسب . فيحرم تضييعه ، كما يحرم تضييع النسب ، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه .

واحتج قوم بهذا الحديث ، على جواز التولي بإذن مواليه .

والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه لا يجوز ، وإن أذنوا . كما لا يجوز : الانتساب إلى غير أبيه ، وإن أذن أبوه فيه .

وحملوا التقييد في الحديث : على الغالب ، لأن غالب ما يقع هذا ، بغير إذن الموالي . فلا يكون له مفهوم يعمل به . ونظيره قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) . وغير ذلك من الآيات ، التي قيد فيها بالغالب . وليس لها مفهوم يعمل به .

[ ص: 552 ] (لا يقبل الله منه يوم القيامة : صرفا ، ولا عدلا (.

"الصرف" : التوبة . وقيل : النافلة .

"والعدل " : الفدية . وقيل : الفريضة .

والحديث : يدل على أنه يحرم على المولى ، أن يوالي غير مواليه . لأن اللعن لمن فعل ذلك ، من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة .

قاله في "النيل" .

التالي السابق


الخدمات العلمية