السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3131 باب منه

وهو في النووي ، في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 127 ج 11 المطبعة المصرية

[عن فراس، قال: سمعت ذكوان يحدث عن زاذان: أن ابن عمر [ ص: 554 ] "رضي الله عنهما" دعا بغلام له، فرأى بظهره: أثرا. فقال له: أوجعتك؟ فقال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب غلاما له: حدا لم يأته. أو لطمه، فإن كفارته: أن يعتقه".].


(الشرح)

قال النووي : هذه الرواية ، مبنية على أن المراد بالأولى : " من ضربه بلا ذنب" . ولا على سبيل التعليم والأدب .

قال في "النيل" : ظاهر هذا الحديث ، يقتضي : أن اللطم والضرب ، يقتضيان العتق ، من غير فرق بين القليل والكثير ، والمشروع وغيره . ولم يقل بذلك أحد من العلماء . وقد دلت الأدلة ، على أنه يجوز للسيد : أن يضرب عبده للتأديب . ولكن لا يجاوز به : عشرة أسواط . ومن ذلك : حديث : " إذا ضرب أحدكم خادمه ، فليجتنب الوجه" . فأفاد : أنه يباح ضربه ، في غيره .

[ ص: 555 ] ومن ذلك : الإذن لسيد الأمة بحدها.

فلا بد من تقييد مطلق الضرب ، الوارد في حديث ابن عمر هذا : بما ورد من الضرب المأذون به . فيكون الموجب للعتق : هو ما عداه .

انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية