(فقال : لقد رأيتني ، وإني لسابع إخوة لي ، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وما لنا خادم غير واحد) .
قال النووي : "الخادم " بلا هاء : يطلق على الجارية . كما يطلق على الرجل .
ولا يقال : " خادمة " بالهاء. إلا في لغة شاذة قليلة . أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات .
(فعمد أحدنا فلطمه . فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
أن نعتقه) .
قال النووي : هذا محمول على أنهم كلهم ، رضوا بعتقها ، وتبرعوا به . وإلا ، فاللطمة إنما كانت من واحد منهم ، فسمحوا له بعتقها : تكفيرا لذنبه . انتهى .
قال في "النيل" : قال النووي ، في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عند الكلام على حديث سويد بن مقرن : إنه أجمع العلماء ، أن ذلك العتق : ليس واجبا .
[ ص: 557 ] وإنما هو مندوب ، رجاء الكفارة ، وإزالة إثم اللطم . وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب : إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم ، بأن يستخدموها . ورد بأن إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم ، باستخدامها : لا يدل على عدم الوجوب . بل الأمر ، قد أفاد الوجوب . والإذن بالاستخدام ، دل على كون وجوبه متراخيا ، إلى وقت الاستغناء عنها . ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها.
ونقل أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أنه أجمع العلماء ، على أنه لا يجب إعتاق العبد ، بشيء مما يفعله به مولاه ; من مثل هذا الأمر الخفيف . يعني : " اللطم " المذكور في حديث سويد بن مقرن .
قال : واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع ; من ضرب مبرح لغير موجب ، أو تحريق بنار ، أو قطع عضو له ، أو إفساده ، أو نحو ذلك ، مما فيه مثلة .
[ ص: 558 ] فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إلى عتق العبد على سيده ، بذلك . ويكون ولاؤه له . ويعاقبه السلطان على فعله .
وقال سائر العلماء : لا يعتق عليه . انتهى .
وبهذا ، تبين : أن الإجماع الذي أطلقه النووي : مقيد بمثل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض . انتهى كلام "النيل".
ثم قال النووي : واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فيما لو حلق رأس الأمة ، أو لحية العبد. واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص ، في الذي جب عبده ، فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . انتهى .