قال النووي : وهذا مجمع عليه . لكن يعزر قاذفه ، لأن العبد ليس بمحصن . وسواء في هذا كله : من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية . والمدبر . والمكاتب . وأم الولد . ومن بعضه حر . هذا في حكم الدنيا .
أما في حكم الآخرة ، فيستوفى له الحد من قاذفه ، لاستواء الأحرار والعبيد ، في الآخرة .