(كلام . وكانت أمه أعجمية ، فعيرته بأمه . فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فلقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : " يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ! إنك امرؤ فيك جاهلية") .
أي : هذا التعيير من أخلاق الجاهلية . ففيك خلق من أخلاقهم .
(قلت : يا رسول الله ! من سب الرجال ، سبوا أباه وأمه) .معناه : الاعتذار عن سبه " أم ذلك الإنسان "
يعني : أنه سبني . ومن سب إنسانا ، سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه . فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . (وقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ! إنك امرؤ فيك جاهلية) .
يعني : هذا من أخلاق الجاهلية . وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه ، بقدر ما سبه . ولا يتعرض لأبيه ، ولا لأمه .
(هم إخوانكم . جعلهم الله تحت أيديكم . فأطعموهم مما تأكلون . وألبسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم) .
الضمير في "هم إخوانكم " : يعود إلى المماليك . والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد ، وإلباسهم مما يلبس : محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب .
قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين . وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر "في كسوة غلامه ، مثل كسوته " : فعمل بالمستحب . وإنما يجب على السيد : نفقة المملوك وكسوته بالمعروف ، بحسب البلدان ، والأشخاص . سواء كان [ ص: 563 ] من جنس نفقة السيد ولباسه ، أو دونه ، أو فوقه . حتى لو قتر السيد على نفسه ، تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله ، " إما زهدا ، وإما شحا" : لا يحل له التقتير على المملوك ، وإلزامه وموافقته ، إلا برضاه .
قال : وأجمع العلماء ، على أنه لا يجوز : أن يكلفه من العمل ، ما لا يطيقه . فإن كلفه ذلك : لزمه إعانته بنفسه ، أو بغيره . انتهى .
ونبه بالطعام ، واللباس ، والكسوة : على سائر المؤن ، التي يحتاج إليها العبد .
قال في "النيل" : حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر محمول على الندب . والقرينة الصارفة إليه : الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلى أن الواجب : الكفاية بالمعروف .