(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "رضي الله عنه " ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا صنع لأحدكم خادمه : طعامه ، ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه . فليأكل . فإن كان الطعام مشفوها . هو القليل . لأن الشفاه كثرت عليه ، حتى صار قليلا . أي : بالنسبة إلى من اجتمع عليه .
[ ص: 565 ] (فليضع في يده منه: أكلة ، أو أكلتين) . قال داود (وهو ابن قيس) : (يعني : لقمة، أو لقمتين) . بضم اللام. وهي العين المأكولة ، من الطعام .
وروي : بفتح اللام . والصواب : الأول . إذا كان المراد : العين .
وهو ما يلتقم .
والثاني : إذا كان المراد : الفعل . وهكذا قوله : (أكلة ، أو أكلتين) .
قال النووي : وفي هذا الحديث : الحث على مكارم الأخلاق ، والمواساة في الطعام ، لا سيما في حق من صنعه ، أو حمله ، لأنه ولي حره ودخانه ، وتعلقت به نفسه وشم رائحته .
قال : وهذا كله ، محمول على الاستحباب . انتهى .
قال في "النيل" : وفي هذا : دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك ، من جنس ما يأكله المالك . بل ينبغي : أن يناوله منه ملء فمه ، للعلة المذكورة آخرا . وهي توليته لحره ، وعلاجه . ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب ، على حسب ما تقتضيه العادة . لما سلف : من الإجماع . وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، فقال : الواجب عند جميع أهل العلم : إطعام الخادم ، من غالب القوت ، الذي يأكل منه مثله، في تلك البلدة . وكذلك الإدام والكسوة . وللسيد : أن يستأثر بالنفيس من ذلك ، وإن كان الأفضل المشاركة . انتهى .