السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3142 [ ص: 564 ] باب منه

وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 134 - 135 ج 11 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمه: طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه: فليقعده معه، فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا ، فليضع في يده منه: أكلة، أو أكلتين". قال داود: يعني: لقمة، أو لقمتين].


(الشرح)

(عن أبي هريرة "رضي الله عنه " ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا صنع لأحدكم خادمه : طعامه ، ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه . فليأكل . فإن كان الطعام مشفوها . هو القليل . لأن الشفاه كثرت عليه ، حتى صار قليلا . أي : بالنسبة إلى من اجتمع عليه .

[ ص: 565 ] (فليضع في يده منه: أكلة ، أو أكلتين) . قال داود (وهو ابن قيس) : (يعني : لقمة، أو لقمتين) . بضم اللام. وهي العين المأكولة ، من الطعام .

وروي : بفتح اللام . والصواب : الأول . إذا كان المراد : العين .

وهو ما يلتقم .

والثاني : إذا كان المراد : الفعل . وهكذا قوله : (أكلة ، أو أكلتين) .

قال النووي : وفي هذا الحديث : الحث على مكارم الأخلاق ، والمواساة في الطعام ، لا سيما في حق من صنعه ، أو حمله ، لأنه ولي حره ودخانه ، وتعلقت به نفسه وشم رائحته .

قال : وهذا كله ، محمول على الاستحباب . انتهى .

قال في "النيل" : وفي هذا : دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك ، من جنس ما يأكله المالك . بل ينبغي : أن يناوله منه ملء فمه ، للعلة المذكورة آخرا . وهي توليته لحره ، وعلاجه . ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب ، على حسب ما تقتضيه العادة . لما سلف : من الإجماع . وقد نقله ابن المنذر ، فقال : الواجب عند جميع أهل العلم : إطعام الخادم ، من غالب القوت ، الذي يأكل منه مثله، في تلك البلدة . وكذلك الإدام والكسوة . وللسيد : أن يستأثر بالنفيس من ذلك ، وإن كان الأفضل المشاركة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية