وأراد ببر أمه : القيام بمصلحتها ، في النفقة والمؤن والخدمة ، ونحو ذلك . مما لا يمكن فعله من الرقيق .
(قال: وبلغنا : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، لم يكن يحج حتى ماتت أمه ، لصحبتها) .
[ ص: 569 ] المراد به : حج التطوع . لأنه قد كان حج حجة الإسلام ، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقدم بر الأم ، على حج التطوع . لأن برها فرض . فقدم على النفل .
قال النووي : مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن للأب والأم : منع الولد ، من حجة التطوع دون حجة الفرض . انتهى .