) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن رجلا من الأنصار ، أعتق غلاما له ، عن دبر . لم يكن له مال غيره . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم بن عبيد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه) .
وتقدم شرح الحديث ، في أول كتاب النفقات "تحت الحديث المذكور هناك " : بألفاظه .
قال النووي : ومعنى "أعتقه عن دبر " : قال له : أنت حر بعد موتي .
وسمي هذا تدبيرا : لأنه يحصل العتق فيه ، في دبر الحياة .
وأما هذا الرجل الأنصاري ، فيقال له : "أبو مذكور". واسم الغلام المدبر : يعقوب .
قال : وفي هذا الحديث : دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه . أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده ، لهذا الحديث ، قياسا على الموصى بعتقه . فإنه يجوز بيعه بالإجماع .
قال : وممن جوزه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود . رضي الله عنهم . [ ص: 571 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وجمهور العلماء ، والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين ، رحمهم الله تعالى : لا يجوز بيع المدبر .
قالوا : وإنما باعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في دين ، كان على سيده .
وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال له : " اقض به دينك") . قالوا : وإنما دفع إليه ثمنه ، ليقضي به دينه .
وتأوله بعض المالكية : على أنه لم يكن له مال غيره ، فرد تصرفه .
قال هذا القائل : وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ما له .
وهذا ضعيف ، بل باطل . والصواب : نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : الأشبه عندي : أنه فعل ذلك نظرا له ، إذ لميترك لنفسه مالا .
[ ص: 572 ] ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والجمهور : أنه يحسب عتقه من الثلث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : هو من رأس المال .
وفيه : جواز البيع ، فيمن يدبر. وهو مجمع عليه الآن . وقد كان فيه خلاف ضعيف ، لبعض السلف . انتهى .
قال في "شرح المنتقى" : الحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا ، من غير تقييد بالفسق والضرورة . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأهل الحديث . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة "، عن أكثر الفقهاء .
وقال ابن دقيق العيد : من منع البيع مطلقا ، كان الحديث حجة عليه ، لأن المنع الكلي : يناقضه الجواز الجزئي . ومن أجازه في بعض الصور ، فله أن يقول : قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها . فلا يلزمه القول به ، في غير ذلك من الصور .