عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
كتاب البيوع
باب النهي عن بيع الطعام ، قبل أن يستوفى
فهرس الكتاب
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
578
جزء
2807 باب
النهي عن بيع الطعام ، قبل أن يستوفى
وقال
النووي
: (باب بطلان بيع المبيع ، قبل القبض) .
ولفظ "المنتقى" : (باب نهي المشتري ، عن بيع ما اشتراه ، قبل قبضه) . والمعاني واحدة .
حديث الباب
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
النووي
ص 168 ج 10 المطبعة المصرية
[عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
" رضي الله عنهما"،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659815
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس:
وأحسب كل شيء مثله
وفي رواية : (" حتى يقبضه" ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: وأحسب كل شيء ، بمنزلة الطعام)
[
ص:
577 ]
وفي أخرى : (حتى يكتاله) .
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670787
(فيبعث علينا : من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه ، إلى مكان سواه : قبل أن نبيعه)
.
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678733
(كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه)
.
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659823
(أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، " إذا اشتروا طعاما جزافا " : أن يبيعوه في مكانه ، حتى يحولوه.(
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659823
(رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، " إذا ابتاعوا الطعام جزافا " : يضربون : أن يبيعوه في مكانهم . وذلك حتى يؤووه) إلى رحالهم)
.]
عرض الحاشية
(الشرح)
وفي هذه الأحاديث :
النهي عن بيع المبيع ، حتى يقبضه البائع
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
: سواء كان طعاما ، أو عقارا ، أو منقولا ، أو نقدا ، أو غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة
" رحمه الله " : لا يجوز في كل شيء إلا العقار .
[
ص:
578 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: لا يجوز في الطعام . ويجوز فيما سواه .
وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون . ويجوز فيما سواهما .
وقال
عثمان البتي
: يجوز في كل مبيع . والأحاديث ترد عليه ; فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته . ويدل على الفساد المرادف للبطلان ، كما تقرر في الأصول .
(قال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: وأحسب كل شيء مثله) . وفي رواية : (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام(.
استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
"رضي الله عنهما ": القياس . ولعله لم يبلغه النص ، المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام ، كما سلف .
وهذا الحديث : رواه الجماعة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13948
الترمذي
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث