وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 171 - 172 ج 10 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، nindex.php?page=hadith&LINKID=659826وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يستوفى. [ ص: 579 ] قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس، يأخذونها من أيدي الناس.].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) " رضي الله عنه"، أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا ؟ فقال مروان : ما فعلت . فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك) : جمع " صك " ، وهو الورقة المكتوبة بدين . ويجمع أيضا على "صكوك " .
والمراد هنا : الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق ، لمستحقه . بأن يكتب فيها للإنسان ،. " كذا وكذا ": من طعام أو غيره . فيبيع صاحبها ذلك ، لإنسان قبل أن يقبضه .
ومن أجازها : تأوله على أن المشتري ممن خرج له الصك : باعه لثالث ، قبل أن يقبضه المشتري .
فكان النهي عن البيع الثاني ، لا عن الأول . لأن الذي خرجت له : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك ملكا مستقرا ، وليس هو بمشتر . فلا يمتنع بيعه قبل القبض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض - بعد هذا التأويل - : وكانوا يتبايعونها ، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها . فنهوا عن ذلك .
قال النووي : وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ : أن صكوكا خرجت للناس " في زمن مروان " : بطعام ، فتبايع الناس تلك الصكوك ، قبل أن يستوفوها .
وفي الموطأ : أن " nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام " ، ابتاع طعاما أمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فرده عليه . وقال : لا تبع طعاما ابتعته ، حتى تستوفيه . والله أعلم [ ص: 581 ]