السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2818 باب منه

وذكره النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 171 - 172 ج 10 المطبعة المصرية

[عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يستوفى. [ ص: 579 ] قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس، يأخذونها من أيدي الناس.].


(الشرح)

(عن أبي هريرة ) " رضي الله عنه"، أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا ؟ فقال مروان : ما فعلت . فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك) : جمع " صك " ، وهو الورقة المكتوبة بدين . ويجمع أيضا على "صكوك " .

والمراد هنا : الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق ، لمستحقه . بأن يكتب فيها للإنسان ،. " كذا وكذا ": من طعام أو غيره . فيبيع صاحبها ذلك ، لإنسان قبل أن يقبضه .

(وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن بيع الطعام حتى يستوفى . قال : فخطب مروان الناس ، فنهى عن بيعها . قال سليمان بن يسار " الراوي لهذا الحديث " : (فنظرت إلى حرس ، يأخذونها من أيدي الناس) .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك ;

والأصح عند الشافعية وغيرهم : جواز بيعها .

والثاني : منعها .

[ ص: 580 ] فمن منعها : أخذ بظاهر هذا الخبر .

ومن أجازها : تأوله على أن المشتري ممن خرج له الصك : باعه لثالث ، قبل أن يقبضه المشتري .

فكان النهي عن البيع الثاني ، لا عن الأول . لأن الذي خرجت له : مالك لذلك ملكا مستقرا ، وليس هو بمشتر . فلا يمتنع بيعه قبل القبض .

قال عياض - بعد هذا التأويل - : وكانوا يتبايعونها ، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها . فنهوا عن ذلك .

قال النووي : وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ : أن صكوكا خرجت للناس " في زمن مروان " : بطعام ، فتبايع الناس تلك الصكوك ، قبل أن يستوفوها .

وفي الموطأ : أن " حكيم بن حزام " ، ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه . وقال : لا تبع طعاما ابتعته ، حتى تستوفيه . والله أعلم [ ص: 581 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية