(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما " ; أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من اشترى طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " . قال : وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا) بكسر الجيم ، وضمها ، وفتحها . " ثلاث لغات ". والكسر أفصح وأشهر .
قال النووي : وهو البيع بلا كيل ، ولا وزن ، ولا تقدير .
وقال الشوكاني في "النيل" : هو ما لم يعلم قدره ، على التفصيل .
قال النووي : وفي هذا الحديث : جواز بيع الصبرة جزافا . وهو [ ص: 582 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . قالوا : وليس بحرام . وهل هو مكروه ؟ فيه قولان :
أصحهما : مكروه كراهة تنزيه .
قالوا : والبيع بصبرة الدراهم جزافا ، حكمه كذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بالفرق بين الجزاف وغيره ، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه . وقالوا : إن القبض إنما يكون شرطا ، في المكيل والموزون ، دون الجزاف .
واستدل الجمهور : بإطلاق أحاديث الباب ، وبنص حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه صرح فيه : بأنهم كانوا يتبايعون جزافا .
ويكفي في رد هذا المذهب : حديث حكيم ، فإنه يشمل بعمومه غير الطعام . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فإنه مصرح بالنهي في السلع .
وقال في "النيل" : وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد ، من غير فرق بين الجزاف وغيره .
(فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه)
.فيه : دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض . بل لا بد من تحويله إلى المنزل الآخر . وتدل عليه الرواية الأخرى : "حتى يحولوه " . وفي رواية :
[ ص: 583 ] "حتى يؤووه إلى رحالهم " . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحمله إلى أهله .
قال صاحب "الفتح" : إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال ، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب .
قال الشوكاني "رحمه الله " : ولا يخفى أن هذه دعوى ، تحتاج إلى برهان ، لأنها مخالفة لما هو الظاهر . ولا عذر لمن قال : إنه يحمل المطلق على المقيد : من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات . انتهى .