وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: "أو كان زرعا".].
[ ص: 584 ] (الشرح)
) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما " ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المزابنة) .
وأصل الزبن : الدفع . ويسمى هذا العقد " مزابنة " : لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه ، لكثرة الغرر ، والخطر .
(أن يبيع ثمر حائط " إن كانت نخلا " : بتمر كيلا . " وإن كان كرما " ، أن يبيعه : بزبيب كيلا . " وإن كان زرعا "، أن يبيعه :
بكيل طعام . نهى عن ذلك كله) .
وقد فسرت في حديث آخر : ببيع النخل : بأوساق من التمر .
وببيع العنب : بالزبيب . كما في الصحيحين .
قال الشوكاني : وهذا أصل المزابنة . وألحق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك : كل بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في تقديره . وبذلك قال الجمهور .
ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا : أن المزابنة : أن يبيع التمر بكيل : " إن زاد فلي . وإن نقص فعلي ".
[ ص: 585 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنها بيع كل شيء من الجزاف "لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده " : إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره . سواء كان يجري فيه الربا أم لا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : نظر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلى معنى المزابنة لغة . وهي المدافعة . وقال في "الفتح" : والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها ، أولى . وقيل : إن المزابنة : المزارعة .
وفي القاموس : "الزبن " : بيع كل ثمر على شجرة : بتمر كيلا . قال :
والمزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل : بالتمر . انتهى .
وعلى كل حال ; فقد ورد النهي عنها ، ولا صارف له عن هذا المعنى ، فتحتم المصير إلى النهي عن ذلك كله .