(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد " رضي الله عنهما " ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بعث أخا بني عدي الأنصاري ) .
صرح nindex.php?page=showalam&ids=12119أبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : أن اسمه : سواد بن " غزية" .
زنة : عطية .
[ ص: 587 ] (فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب) بفتح الجيم وكسر النون ، وسكون التحتية ، ثم موحدة : نوع من التمر ، من أعلاه . وهو الطيب .
وقيل : الصلب .
وقيل : ما أخرج منه حشفه ورديئه .
وقيل : ما لا يختلط بغيره .
وفي القاموس : أن الجنيب : " تمر جيد" .
(فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟" قال : لا ، والله ! يا رسول الله ! إنا لنشتري الصاع : بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وإسكان الميم . وهو تمر رديء .
وقال في "الفتح" : هو التمر المختلط بغيره .
وقال في "القاموس" : هو الدقل . أو صنف من التمر .
وقال النووي : وقد فسره في الرواية الأخيرة : بأنه الخلط من التمر .
ومعناه : مجموع من أنواع مختلفة .
وهذا الحديث : محمول على أن هذا العامل ، الذي باع صاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذا. لكونه كان في أوائل تحريم الربا . أو لغير ذلك .
(فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا تفعلوا . ولكن مثلا بمثل) .
[ ص: 588 ] وهذا الحديث : يدل على أنه ، لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده ، متفاضلا . وهذا أمر مجمع عليه ، لا خلاف بين أهل العلم فيه .
وأما سكوت الرواة ، عن فسخ البيع المذكور : فلا يدل على عدم الوقوع .
إما ذهولا ، وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم .
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " هذا هو الربا فرده"
.) أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه : من هذا(.
قال النووي : احتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم ، في أن مسألة " العينة " : ليست بحرام . وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس ، توصلا إلى مقصود الربا . بأن يريد أن يعطيه ، مائة درهم : بمائتين . فيبيعه ثوبا : بمائتين . ثم يشتريه منه : بمائة .
وموضع الدلالة ، قوله : " بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه .. إلخ" . ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري ، أو من غيره . فدل على أنه : [ ص: 589 ] لا فرق . انتهى . يعني : ترك الاستفصال ، في مقام الاحتمال : ينزل منزلة العموم في المقال .
لكن قال في "الفتح" : وتعقب بأنه : مطلق . والمطلق لا يشمل . فإذا عمل به في صورة : سقط الاحتجاج به في غيرها . فلا يصح الاستدلال به : على جواز الشراء ، ممن باع منه تلك السلعة بعينها . انتهى .
قال النووي : وهذا يعني : " بيع العينة" ليس بحرام ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حرام .
(وكذلك الميزان) في أنه : لا يجوز بيع بعض الجنس منه : ببعضه متفاضلا ، وإن اختلفا في الجودة والرداءة . بل يباع رديئه بالدراهم ، ثم يشترى بها الجيد .
والمراد بالميزان هنا : الموزون .
قال صاحب "المنتقى" : هو حجة ، في جريان الربا : في الموزونات كلها . لأن قوله : في الميزان . أي في الموزون ، وإلا فنفس الميزان ، ليست من أموال الربا . انتهى .
قال النووي : يستدل به الحنفية . لأنه ذكر هنا : الكيل والميزان .
[ ص: 590 ] وأجاب أصحابنا وموافقوهم : بأن معناه : وكذلك الميزان ، لا يجوز التفاضل فيه ، فيما كان ربويا موزونا . انتهى .