السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2820 باب بيع الصبرة من التمر

وقال النووي : (باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر : بتمر) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 172 ج 10 المطبعة المصرية

[عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره: قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الصبرة من التمر، "لا يعلم مكيلتها": بالكيل المسمى من التمر ] .


(الشرح)

(عن جابر بن عبد الله "رضي الله عنهما " ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عن بيع الصبرة

. (قال في "القاموس" : " الصبرة"بالضم : ما جمع من الطعام ، بلا كيل ووزن . انتهى .

[ ص: 591 ] (من التمر لا تعلم مكيلتها) . صفة كاشفة للصبرة . لأنه لا يقال لها : "صبرة " ، إلا إذا كانت مجهولة الكيل .

(بالكيل المسمى من التمر) .

هذا تصريح : بتحريم بيع التمر بالتمر ، حتى يعلم المماثلة .

قال أهل العلم : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب : كحقيقة المفاضلة . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا سواء بسواء " . ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل .

وحكم الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، وسائر الربويات " إذا بيع بعضها ببعض " : حكم التمر بالتمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية