اسمه : سعيد بن عمران . ويقال : ابن أبي عمران. ويقال : ابن فيروز الكوفي الطائي " مولاهم" .
قال هلال بن حبان : كان من أفاضل الكوفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت " الإمام الجليل " : اجتمعت أنا ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأبو البختري . وكان أبو البختري أعلمنا ، وأفقهنا .
قتل بالجماجم : سنة ثلاث وثمانين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة : ثقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ليس قويا عندهم
.قال النووي : ولا يقبل قوله ، لأنه جرح غير مفسر . والجرح إذا لم يفسر : لا يقبل . وقد نص جماعات : على أنه ثقة.
معناه : حتى يصلح ، لأن يؤكل في الجملة ، وليس المراد : إكمال أكله ، بل ما ذكرناه . وذلك يكون عند بدو الصلاح .
) وحتى يوزن . قال : فقلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى [ ص: 594 ] يحزر بتقديم الزاي على الراء . أي : يخرص .
ووقع في بعض الأصول : بتقديم الراء ، وهو تصحيف . وإن كان يمكن تأويله لو صح . والله أعلم.
وهذا التفسير ظاهر ، لأن "الحزر " : طريق إلى معرفة قدره . وكذا الوزن . وهو عند العلماء أو بعضهم : في معنى المضاف إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره . وتقريره كقوله . والله أعلم .
ولو شرط القطع ، ثم لم يقطع : فالبيع صحيح ، ويلزمه البائع بالقطع .
فإن تراضيا على إبقائه : جاز .
وإن باعها بشرط التبقية : فالبيع باطل بالإجماع. لأنه ربما تلفت الثمرة ، قبل إدراكها . فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل . كما جاءت به الأحاديث . انتهى .
ولا يخفى : ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة . وسيأتي الكلام على ذلك .