(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما"، : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بيع النخل حتى يزهو) بفتح الياء ، كما ضبط . وهو صحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : يقال " زها النخل يزهو " : إذا ظهرت ثمرته ، "وأزهى يزهي " : إذا احمر ، أو اصفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : لا يقال في النخل : " أزهى " . إنما يقال : "زها " . وحكاهما أبو زيد ، لغتين .
وقال الخليل : أزهى النخل : بدا صلاحه
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هكذا يروى : "حتى يزهو " . والصواب في العربية: [ ص: 596 ] "حتى يزهي ". و" الإزهاء " في الثمر : أن يحمر أو يصفر . وذلك علامة الصلاح فيها . ودليل خلاصها من الآفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : منهم من أنكر " يزهي " ، كما أن منهم من أنكر "يزهو ".وقال الجوهري : "الزهو" بفتح الزاي . وأهل الحجاز يقولون : بضمها . وهو البسر الملون . يقال : إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل : فقد ظهر فيه الزهو . وقد زها النخل زهوا . وأزهى لغة .
فهذه أقوال أهل العلم فيه . ويحصل من مجموعها : جواز ذلك كله . فالزيادة من الثقة مقبولة . ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره ، قبلناه إذا كان ثقة .
(ويأمن العاهة) . هي : الآفة تصيب الزرع ، أو الثمرة ، ونحوها ، فتفسدها . لأنه إذا أصيب بها : كان أخذ ثمنه ، من أكل أموال الناس بالباطل .
(نهى البائع والمشتري) .
أما البائع ، فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل .
وأما المشتري ، فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل .
ولا يخفى : أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها : المنع من بيع الثمر [ ص: 597 ] قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة : باطل. كما هو مقتضى النهي .
ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع : فهو محتاج إلى دليل ، يصلح لتقييد أحاديث النهي .
ودعوى الإجماع على ذلك : لا صحة لها ، لما أن جمعا من أهل العلم ; قالوا بالبطلان مطلقا .
وقد عول المجوزون مع شرط القطع ، في الجواز : على علل مستنبطة ، جعلوها مقيدة للنهي ، وذلك مما لا يفيد : من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة ، وشبهة واهية . تنهار بأيسر تشكيك .
فالحق : عدم الجواز مطلقا . وظاهر النصوص أيضا : أن البيع بعد ظهور الصلاح : صحيح ، سواء شرط البقاء أم لم يشترط . لأن الشارع قد جعل النهي ، ممتدا إلى غاية بدو الصلاح. وما بعد الغاية : مخالف لما قبلها .