(عن بشير) بضم الباء وفتح الشين ، (بن يسار : " مولى بني حارثة ") بالحاء . كان شيخا كبيرا ، فقيها ، قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكان قليل الحديث .
(أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، نهى عن المزابنة : الثمر) بالمثلثة وفتح الميم. (بالتمر) بالمثناة الفوقية ، وسكون الميم .
والمراد بالأول : ثمر النخلة . وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية ، فقال :
[ ص: 599 ] ثمر النخلة . وليس المراد : الثمر من غير النخل . لأنه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون . (إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم) .
قال النووي : وقد اتفق العلماء ، على تحريم بيع الرطب بالتمر ، في غير العرايا . وأنه ربا . انتهى .
والعرايا : جمع "عرية " . وهي في الأصل : عطية ثمر النخل ، دون الرقبة .
قال في "الفتح" : صور العرية كثيرة ، فذكرها . وذكر بعضها النووي [ وقال : أما العرايا ، فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها ، إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا . فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر . ويتقابضان في المجلس
.وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق . وفي جوازه في خمسة أوسق قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ;
أصحهما : لا يجوز] . وقال : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " العرية " ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وآخرون .
وتأولها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، على غير هذا . وظواهر الأحاديث :
ترد تأويلهما . انتهى .
[ ص: 600 ] والحاصل : أن كل صورة من صور العرية " ورد بها حديث صحيح ، أو تثبت عن أهل الشرع
، أو أهل اللغة" : فهي جائزة ، لدخولها تحت مطلق الإذن .
والتنصيص في بعض الأحاديث ، على بعض الصور : لا ينافي ما ثبت في غيره . والله أعلم بالصواب .