" وسق " بفتح الواو . ويقال بكسرها . والفتح أفصح . ويقال في الجمع : " أوسق ". وأوساق . ووسوق .
قال الهروي : كل شيء حملته ، فقد وسقته .
وقال غيره : " الوسق " : ضم الشيء ، بعضه إلى بعض .
قال النووي : وأما قدر الوسق : فهو ستون صاعا . والصاع : خمسة أرطال وثلث ، بالبغدادي . انتهى .
واستدل بهذا الحديث : من قال : إنه لا يجوز في بيع العرايا ، إلا دون خمسة أوسق . وهم : الشافعية ، والحنابلة ، وأهل الظاهر . إلقاء للشك ، وعملا بالمتيقن . ولكن مقتضى الاستدلال : أن لا يجوز مجاوزة " الأربعة الأوسق " ، مع أنهم يجوزونها : إلى دون الخمسة بمقدار يسير .
وحديث الباب هذا يدل على ما ذهبوا إليه . فيلقى الشك ، وهو الخمسة . ويعمل بالمتيقن ، وهو ما دونها . وقد حكي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .