قيل فيه : إن وضع الجوائح ، ليس على عمومه . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يبطل دين الغرماء : بذهاب الثمار بالعاهات . ولم يأخذ الثمن ممن باعها منه . ولكن يحتمل : أنها تلفت بعد أوان الجذاذ ، وتفريط المشتري ، في تركها بعد ذلك على الشجر . فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري .