[ ص: 610 ] والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث، والربع، وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء بن أبي رباح: أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، قال : حدثنا أبو الوليد المكي " وهو جالس عند nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح"، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما" : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بيع المحاقلة) اختلف في تفسيرها ;
فمنهم : من فسرها ، بما يأتي في الحديث .
(والمزابنة) تقدم الكلام عليها .
(والمخابرة) ; قال النووي : هي والمزارعة ، متقاربتان . وهما المعاملة على الأرض ، ببعض ما يخرج منها ، من الزرع ; كالثلث ; والربع ، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة .
لكن في المزارعة : يكون البذر من مالك الأرض . وفي المخابرة : من العامل .
هكذا قال جمهور الشافعية : وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 611 ] وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم : هما بمعنى . قالوا : وهي مشتقة من "الخبر ") وهو الأكار . أي : الفلاح . هذا قول الجمهور .
وقيل : من " الخبار " ، وهي الأرض اللينة .
وقيل : من " الخبرة " ، وهي النصيب .
وقيل : مأخوذة من " خيبر ". لأن أول هذه المعاملة ، كان فيها .
وفي صحة المخابرة والمزارعة : خلاف مشهور ، للسلف . وسنوضحه إن شاء الله تعالى .
(وأن يشترى النخل حتى يشقه) بضم أوله ، ثم شين ، ثم قاف .
(والإشقاه : أن يحمر ، أو يصفر ، أو يؤكل منه شيء) .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " يشقح" ، وهي الأصل . والهاء بدل من الحاء .
وإشقاح النخل : احمراره ، واصفراره . كما في الحديث . والاسم :" الشقحة " ، بضم الشين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : " الشقحة " : لون غير خالص الحمرة والصفرة .بل هو تغير إليهما في كمودة.
[ ص: 612 ] وقد استدل بحديث الباب هذا ونحوه : على تحريم هذه ، وما شاركها في العلة قياسا . وهي إما مظنة الربا ، لعدم علم التساوي ، أو الغرر . وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه . وقد تقدم الكلام عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هي بيع الطعام في سنبله .
والحقل : الحرث ، وموضع الزرع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : الحقل : الزرع إذا تشعب ، من قبل أن تغلظ سوقه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع : بمائة فرق من الحنطة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "المختصر" .
(والمزابنة : أن يباع النخل ، بأوساق من التمر) . وفسرت : بهذا ، وببيع العنب بالزبيب ، كما في الصحيحين ، وهذا أصل المزابنة . وألحق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك : كل بيع مجهول ، أو معلوم : من جنس يجري الربا في نقده . وبذلك قال الجمهور .
[ ص: 613 ] وقيل : المزابنة : المزارعة .
والذي دل عليه الحديث ، في تفسيرها : أولى .
(والمخابرة : الثلث . والربع . وأشباه ذلك) .
تقدم الكلام على تفسيرها آنفا . فراجع .
(قال زيد : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء بن أبي رباح : أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نعم .) .