السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2859 باب بيع المعاومة

وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 195 ج 10 المطبعة المصرية

[ عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء : عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة . (قال أحدهما : بيع السنين : هي المعاومة) ، وعن الثنيا . ورخص في العرايا .].


[ ص: 614 ] (الشرح)

(عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء : عن جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما " ; قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما : بيع السنين : هي المعاومة -) .

قال النووي : معناه : أن يبيع ثمر الشجرة : عامين، أو ثلاثة ، أو أكثر . فيسمى : بيع المعاومة . وبيع السنين . وهو باطل بالإجماع . نقل الإجماع فيه : ابن المنذر وغيره . لهذه الأحاديث ، ولأنه بيع غرر . لأنه بيع معدوم ومجهول ، غير مقدور على تسليمه . وغير مملوك للعاقد. انتهى .

قال في "النيل" : هي مشتقة من "العام " . كالمشاهرة من " الشهر " . وقيل : هي اكتراء الأرض ، " سنين".

وذكر الرافعي لذلك تفسيرا آخر . وهو أن يقول : بعتك هذا " سنة" ، على أنه إذا انقضت السنة ، فلا بيع بيننا . وأرد أنا الثمن ، وترد أنت المبيع .

(وعن الثنيا) أي : عن الاستثناء في البيع .

[ ص: 615 ] وفي رواية الترمذي وغيره ، بإسناد صحيح : "نهى عن الثنيا ، إلا أن يعلم" .

قال النووي : " والثنيا" ، المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة ، إلا بعضها . وهذه الأشجار ، والأغنام ، أو الثياب ونحوها ، إلا بعضها . فلا يصح البيع ، لأن المستثنى : مجهول . فلو قال : إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو إلا ثلث الصبرة ، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة : صح البيع ، باتفاق العلماء .

قال الشوكاني : والحكمة في النهي عن استثناء المجهول : ما يتضمنه من الغرر ، مع الجهالة . انتهى .

(ورخص في العرايا) . يعني : أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها :

رطبا . وقد تقدم الكلام على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية