(عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما " ; قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما : بيع السنين : هي المعاومة -) .
قال النووي : معناه : أن يبيع ثمر الشجرة : عامين، أو ثلاثة ، أو أكثر . فيسمى : بيع المعاومة . وبيع السنين . وهو باطل بالإجماع . نقل الإجماع فيه : nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره . لهذه الأحاديث ، ولأنه بيع غرر . لأنه بيع معدوم ومجهول ، غير مقدور على تسليمه . وغير مملوك للعاقد. انتهى .
قال في "النيل" : هي مشتقة من "العام " . كالمشاهرة من " الشهر " . وقيل : هي اكتراء الأرض ، " سنين".
وذكر الرافعي لذلك تفسيرا آخر . وهو أن يقول : بعتك هذا " سنة" ، على أنه إذا انقضت السنة ، فلا بيع بيننا . وأرد أنا الثمن ، وترد أنت المبيع .
قال النووي : " والثنيا" ، المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة ، إلا بعضها . وهذه الأشجار ، والأغنام ، أو الثياب ونحوها ، إلا بعضها . فلا يصح البيع ، لأن المستثنى : مجهول . فلو قال : إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو إلا ثلث الصبرة ، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة : صح البيع ، باتفاق العلماء .
قال الشوكاني : والحكمة في النهي عن استثناء المجهول : ما يتضمنه من الغرر ، مع الجهالة . انتهى .
(ورخص في العرايا) . يعني : أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها :