3006 باب
بيع العبد، بالعبدين
وقال
النووي : (باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ، متفاضلا).
وقال صاحب "المنتقى" : (باب جواز التفاضل والنسيئة ، في غير المكيل والموزون
.حديث الباب
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 39 ج 11 المطبعة المصرية
[عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر "رضي الله عنه"، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660014جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله أعبد هو؟.
وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674837اشترى عبدا بعبدين " ] . رواه الخمسة وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .