(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "رضي الله عنهما " ، قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة . ألم يعلم : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : "لعن الله اليهود; حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ") . أي : أذابوها .
يقال : " جمله " : إذا أذابه . والجميل : الشحم المذاب . (فباعوها) .
وفيه : دليل على إبطال الحيل والوسائل ، إلى المحرم . وأن كل ما حرمه الله على العباد ، فبيعه حرام لتحريم ثمنه . فلا يخرج من هذه الكلية : إلا ما خصه دليل ، كالجلد المدبوغ
[ ص: 624 ] قال القاضي : تضمن هذا الحديث : أن ما لا يحل أكله والانتفاع به ، لا يجوز بيعه . ولا يحل أكل ثمنه . كما في الشحوم ، المذكورة في الحديث .