(عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي ) بفتح السين . منسوب إلى سبأ . و"وعلة " : بفتح الواو ، وإسكان العين .
(من أهل مصر . أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس "رضي الله عنهما " ، عما يعصر من العنب : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : راوية خمر) سميت بها : لأنها تروي صاحبها ، ومن معه .
(فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " هل علمت : أن الله تعالى قد حرمها ؟" قال : لا) .
قال النووي : لعل السؤال كان ، ليعرف حاله . فإن كان عالما بتحريمها : أنكر عليه هديتها ، وإمساكها ، وحملها . وعزره على ذلك . فلما أخبره : أنه كان جاهلا بذلك ، عذره .
والظاهر : أن هذه القضية ، كانت على قرب تحريم الخمر . قبل اشتهار ذلك .
(فقال : " إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها " قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) . هكذا وقع : " المزاد" في أكثر النسخ : بحذف الهاء في آخرها .
وفي بعضها : "المزادة " بالهاء . وقال في أول الحديث : " أهدى راوية "وهي هي
.قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هما بمعنى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : إنما يقال لها : مزادة . وأما الراوية : فاسم للبعير خاصة .
قال النووي : والمختار : قول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد . وهذا الحديث يدل لأبي [ ص: 627 ] عبيد . فإنه سماها : "راوية " ومزادة . لأنه يتزود فيها الماء ، في السفر وغيره .
وقيل : لأنه يزاد فيها ليتسع .
قال : وفي هذا الحديث : دليل للجمهور ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، على أن أواني الخمر ، لا تكسر . ولا تشق . بل يراق ما فيها .
وأما حديث أبي طلحة : أنهم كسروا الدنان . فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم ، من غير أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . انتهى .