(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما" ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول - عام الفتح ، وهو بمكة - : "إن الله ورسوله ، حرم بيع الخمر " .) وهو كل ما خامر العقل .
(والميتة) بفتح الميم . وهي مازالت عنه الحياة ، لا بذكاة شرعية .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا : الإجماع ، على تحريم بيع الميتة . والظاهر :أنه يحرم بيعها ، بجميع أجزائها .
قيل : ويستثنى من ذلك : السمك ، والجراد ، وما لا تحله الحياة .
والتنصيص على تحريم بيع الميتة ، ههنا : مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما حرم من الميتة أكلها " . والله أعلم . (والخنزير) . فيه : دليل على تحريم بيعه ، بجميع أجزائه . وحكى الحافظ ابن حجر "رحمه الله " : الإجماع على ذلك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأبي يوسف ، وبعض المالكية :الترخيص ، في القليل من شعره .
[ ص: 629 ] والعلة في تحريم بيعها ، وبيع الخنزير : هي النجاسة ، عند جمهور العلماء . فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة .
ولكن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : طهارة الخنزير . ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة . نعم ، كل نجاسة حرام . ولا عكس .
(والأصنام) : جمع صنم . قال الجوهري : هو الوثن .
وقال غيره : " الوثن " : ما له جثة . "والصنم" : ما كان مصورا .
فبينهما على هذا : عموم وخصوص من وجه .
ومادة اجتماعهما : إذا كان الوثن مصورا .
والعلة في تحريم بيعها : عدم المنفعة المباحة . فإن كان ينتفع بها بعد الكسر : جاز بيعها عند البعض . ومنعه الأكثر .
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال : ينزل منزلة العموم في المقال .
فالحق : المنع مطلقا . والله أعلم .
(فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس) .
أي : فهل بيعها لما ذكر من المنافع جائز ؟ فإنها مقتضية لصحة البيع .
كذا في "الفتح" .
"والاستصباح" : استفعال من " المصباح"، وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء . كذا في "النيل" .
[ ص: 630 ] (فقال : "لا . هو حرام " .) أي : لا تبيعوها . فإن بيعها حرام .
والضمير في "هو" : يعود إلى البيع ، وعليه الأكثر . لا إلى الانتفاع ، وهو قول بعض العلماء .
قال النووي : هذا هو الصحيح ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة ، في طلي السفن والاستصباح بها ، وغير ذلك مما ليس بأكل . ولا في بدن الآدمي . وبهذا قال عطاء ، ومحمد بن جرير الطبري .
وقال الجمهور : لا يجوز الانتفاع به ، في شيء أصلا ، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة . إلا ما خص ، وهو الجلد المدبوغ . انتهى .
أقول : الظاهر : أن مرجع الضمير : " البيع " ، لأنه المذكور صريحا .
قال النووي : وأما الزيت ، والسمن ، ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة ; فهل يجوز الاستصباح بها ، ونحوه من الاستعمال في غير الأكل ، وغير البدن ؟ أو يجعل من الزيت صابون ؟ أو يطعم [ ص: 631 ] العسل المتنجس للنحل ؟ أو يطعم الميتة لكلابه ؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه ؟
فيه خلاف بين السلف . انتهى .
(ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عند ذلك : " قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها ، أجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ".) .
قال النووي : اعترض بعض اليهود ، والملاحدة : بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية ، " كان الأب وطئها " : فإنها تحرم على الابن. ويحل له بيعها بالإجماع ، وأكل ثمنها .
قال القاضي : وهذا تمويه على من لا علم عنده . لأن جارية الأب ، لم يحرم على الابن منها : غير الاستمتاع على هذا الولد ، دون غيره من الناس . ويحل لهذا الابن : الانتفاع بها في جميع الأشياء ، سوى الاستمتاع . ويحل لغيره : الاستمتاع وغيره . بخلاف الشحوم ، فإنها محرمة المقصود منها ، " وهو الأكل منها " : على جميع اليهود . وكذلك شحوم الميتة ، محرمة الأكل على كل أحد . وكان ما عدا الأكل تابعا له ، بخلاف موطوءة الأب . والله أعلم .