" السنور " : بكسر السين ، وفتح النون المشددة ، وسكون الواو بعدها راء . على زنة قنوج (بلد بالهند) : وهو الهر .
وفيه : دليل على تحريم بيع الهر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد،، وجابر بن زيد .
وذهب الجمهور : إلى جواز بيعه . وقال النووي : النهي محمول :على أنه لا ينفع . أو على أنه نهي تنزيه .
فإن كان مما ينفع ، وباعه : صح البيع . وكان ثمنه حلالا .
قال : هذا مذهبنا . ومذهب العلماء كافة . إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وغيره . انتهى .
وأقول : لا يخفى ، أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي ، بلا مقتض .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : أن الحديث ضعيف ، فليس كما قال .بل الحديث صحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .