فقال الأكثرون ، من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ، ولا يحرم أكله : لا على الحر ، ولا على العبد . وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال فقهاء المحدثين : يحرم على الحر ، دون العبد . واعتمدوا هذا الحديث . ونحوه .
[ ص: 637 ] وحملوا هذا النهي على التنزيه ، والارتفاع عن دنيء الأكساب ، والحث على مكارم الأخلاق ، ومعالي الأمور .
ولو كان حراما ، لم يفرق فيه بين الحر والعبد . فإنه لا يجوز للرجل : أن يطعم عبده ما لا يحل