السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2955 [ ص: 638 ] باب إباحة أجرة الحجام

وقال النووي : (باب حل أجرة الحجامة) .

حديث الباب وهو بصحيح مسلم النووي ص 242 - 243 ج 10 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس، قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد لبني بياضة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم: أجره. وكلم سيده ، فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا، لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.].


(الشرح)

(عن ابن عباس "رضي الله عنهما " ; قال : حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عبد لبني بياضة) .

اسمه : نافع ، أبو طيبة . وقيل غير ذلك .

(فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أجره . وكلم سيده ، فخفف عنه من ضريبته. (

الضريبة : تطلق على أمور .

منها : غلة العبد. كما في "القاموس" . وهي " فعيلة " بمعنى : مفعولة .

وجمعها : " ضرائب ". ويقال لها : خراج ، وغلة . وأجر .

وفيه : جواز الشفاعة للعبد ، إلى مواليه : في تخفيف الخراج عنه .

[ ص: 639 ] (ولو كان سحتا ، لم يعطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي رواية للبخاري : " ولو علم كراهة ، لم يعطه " يعني : كراهة تحريم .

وفي رواية له أيضا : " ولو كان حراما ، لم يعطه . وذلك ظاهر في الجواز" .

وهذا الحديث وما في معناه : يدل على أن أجرة الحجامة حلال .

وحديث النهي عنه : محمول على النزاهة ، كما تقدم .

وجنح الطحاوي : إلى أنه منسوخ . وقد عرفت : أن صحة النسخ ، متوقفة على العلم بتأخر الناسخ ، وعدم إمكان الجمع بوجه . والأول غير ممكن هنا . والثاني ممكن ، بحمل النهي على كراهة النزاهة . بقرينة : إذنه صلى الله عليه وآله وسلم : بالانتفاع بها ، في بعض المنافع . وبإعطائه الأجر لمن حجمه . ولو كان حراما ، لما مكنه منه . ولكن يبقى الإشكال ، في صحة إطلاق اسم : الخبث . والسحت . والشر : على المكروه نزاهة .

قال في "القاموس" : "الخبيث" ، ضد الطيب . والسحت : الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار . انتهى .

وهذا يدل : على جواز إطلاق ذلك على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن محرمة . والحجامة كذلك . فيزول الإشكال .

وقيل غير ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية