(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "رضي الله عنهما " ; قال : حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عبد لبني بياضة) .
اسمه : نافع ، أبو طيبة . وقيل غير ذلك .
(فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أجره . وكلم سيده ، فخفف عنه من ضريبته. (
الضريبة : تطلق على أمور .
منها : غلة العبد. كما في "القاموس" . وهي " فعيلة " بمعنى : مفعولة .
وجمعها : " ضرائب ". ويقال لها : خراج ، وغلة . وأجر .
وفيه : جواز الشفاعة للعبد ، إلى مواليه : في تخفيف الخراج عنه .
[ ص: 639 ] (ولو كان سحتا ، لم يعطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " ولو علم كراهة ، لم يعطه " يعني : كراهة تحريم .
وفي رواية له أيضا : " ولو كان حراما ، لم يعطه . وذلك ظاهر في الجواز" .
وهذا الحديث وما في معناه : يدل على أن أجرة الحجامة حلال .
وحديث النهي عنه : محمول على النزاهة ، كما تقدم .
وجنح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إلى أنه منسوخ . وقد عرفت : أن صحة النسخ ، متوقفة على العلم بتأخر الناسخ ، وعدم إمكان الجمع بوجه . والأول غير ممكن هنا . والثاني ممكن ، بحمل النهي على كراهة النزاهة . بقرينة : إذنه صلى الله عليه وآله وسلم : بالانتفاع بها ، في بعض المنافع . وبإعطائه الأجر لمن حجمه . ولو كان حراما ، لما مكنه منه . ولكن يبقى الإشكال ، في صحة إطلاق اسم : الخبث . والسحت . والشر : على المكروه نزاهة .
قال في "القاموس" : "الخبيث" ، ضد الطيب . والسحت : الحرام ، أو ما خبث من المكاسب ، فلزم عنه العار . انتهى .
وهذا يدل : على جواز إطلاق ذلك على المكاسب الدنية ، وإن لم تكن محرمة . والحجامة كذلك . فيزول الإشكال .