ويؤيده: ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم: أنه قال: يعني: إذا قذف الحصاة، فقد وجب البيع.
(وعن بيع الغرر ) بفتح المعجمة ، وبراءين مهملتين. وقد ثبت النهي عنه. في أحاديث.
ومنها: بيع السمك في الماء. كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. وبيع الطير [ ص: 8 ] في الهواء. وهو مجمع على ذلك. وبيع المعدوم. والمجهول. والآبق. وكل ما دخل فيه الغرر، بوجه من الوجوه.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر، أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم.
ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة؛ كبيع ما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك.
وكل هذا بيعه باطل. لأنه غرر من غير حاجة. انتهى.
قال في النيل: ويستثنى من بيع الغرر: أمران؛
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه.
والثاني: ما يتسامح مثله. إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه.
قال: وقال العلماء: مدار البطلان، بسبب الغرر. والصحة مع وجوده:
على ما ذكرنا.
وما وقع في بعض مسائل الباب، من اختلاف العلماء: في صحة البيع فيها، وفساده "كبيع العين الغائبة": مبني على هذه القاعدة.
فبعضهم: يرى أن الغرر حقير، فيجعله كالمعدوم، فيصح البيع.
وبعضهم: يراه ليس بحقير، فيبطل البيع. والله أعلم.
قال: وإن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وبيع عسب الفحل، وأشباهها، من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة: هي داخلة في النهي: عن بيع الغرر. ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها: لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. انتهى.