السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2786 [ ص: 10 ] باب النهي عن النجش

ومثله في المنتقى.

وأورده النووي في: (باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص161 ج10 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر "رضي الله عنهما"؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن النجش ]. وهذا الحديث متفق عليه.


(الشرح)

"والنجش": بفتح النون، وسكون الجيم بعدها معجمة. قال في الفتح: هو في اللغة: تنفير الصيد، واستثارته من مكان، ليصاد. يقال: نجشت الصيد، أنجشه بالضم، "نجشا".

وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة.

ويقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم.


ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص بذلك: الناجش.

قال النووي: وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع [ ص: 11 ] غيره ويغره: ليزيد، ويشتريها. وهذا حرام بالإجماع. والبيع صحيح.

وعن مالك: أن البيع باطل. وجعل النهي عنه: مقتضيا للفساد. وقال ابن قتيبة: "النجش" هو الختل. وهو الخداع.

وقال الهروي: قال أبو بكر: "النجش": المدح والإطراء. أي: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها، بلا رغبة.

والصحيح: الأول. انتهى.

قلت: وفساد هذا البيع: هو قول طائفة، من أهل الحديث. وهو قول أهل الظاهر.

وصحته: قول الحنفية.

وقيد ابن عبد البر، وابن حزم، وابن العربي: التحريم: بأن تكون الزيادة المذكورة، فوق ثمن المثل. ووافقهم على ذلك: بعض المتأخرين من الشافعية.

قال في النيل: وهو تقييد للنص: بغير مقتض للتقييد.

وقد ورد: ما يدل على جواز لعن الناجش. فأخرج الطبراني، عن ابن أبي أوفى مرفوعا: "الناجش آكل ربا، خائن ملعون". انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية