"والنجش": بفتح النون، وسكون الجيم بعدها معجمة. قال في الفتح: هو في اللغة: تنفير الصيد، واستثارته من مكان، ليصاد. يقال: نجشت الصيد، أنجشه بالضم، "نجشا".
قال النووي: وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع [ ص: 11 ] غيره ويغره: ليزيد، ويشتريها. وهذا حرام بالإجماع. والبيع صحيح.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن البيع باطل. وجعل النهي عنه: مقتضيا للفساد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: "النجش" هو الختل. وهو الخداع.
وقال الهروي: قال أبو بكر: "النجش": المدح والإطراء. أي: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها، بلا رغبة.
والصحيح: الأول. انتهى.
قلت: وفساد هذا البيع: هو قول طائفة، من أهل الحديث. وهو قول أهل الظاهر.
وصحته: قول الحنفية.
وقيد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم، nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي: التحريم: بأن تكون الزيادة المذكورة، فوق ثمن المثل. ووافقهم على ذلك: بعض المتأخرين من الشافعية.
قال في النيل: وهو تقييد للنص: بغير مقتض للتقييد.
وقد ورد: ما يدل على جواز لعن الناجش. فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، عن ابن أبي أوفى مرفوعا: "الناجش آكل ربا، خائن ملعون". انتهى.