قال النووي: وهذا حرام. ويحرم أيضا: الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع "في مدة الخيار": افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك: بأكثر من هذا الثمن. ونحو هذا.
قال: وأجمع العلماء: على منع هذا البيع، والشراء، والسوم. فلو خالف وعقد: فهو عاص. وينعقد البيع. هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وآخرين.
[ ص: 13 ] وقال داود: لا ينعقد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. روايتان، كالمذهبين.
وجمهورهم: على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكرهه بعض السلف. انتهى.
قلت: وذهب الجمهور إلى صحة هذا البيع، مع الإثم. وذهبت الحنابلة: إلى فساده. وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
والخلاف في ذلك، يرجع إلى قاعدة أصولية؛ من أن النهي المقتضي للفساد: هو النهي عن الشيء لذاته، ولوصف ملازم، لا لخارج.