[ ص: 15 ] "والجلب" بفتح اللام: (مصدر ) بمعنى: اسم المفعول "المجلوب"؛ يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد، للتجارة.
وفي هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: يجوز التلقي، إذا لم يضر بالناس. فإن أضر: كره.
قال النووي: والصحيح: الأول، للنهي الصريح. انتهى.
وأقول: في الحديث: دليل على أن التلقي محرم.
وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا ؟
فقيل: يقتضي. وقيل: لا، وهو الظاهر. لأن النهي ههنا، لأمر خارج، وهو لا يقتضيه. كما تقرر في الأصول.
قال العلماء: سبب التحريم: إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه.
والظاهر من النهي: أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة. وهو ظاهر إطلاق الشافعية.
وقال بعض المالكية: ميل.
وقيل: فرسخان. وقال بعضهم: يومان.
[ ص: 16 ] وقيل: مسافة قصر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وأما ابتداء التلقي؛
فقيل: الخروج من السوق، وإن كان في البلد.
وقيل: الخروج من البلد، وهو قول الشافعية.
وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، والمالكية. وهو الظاهر، الموافق للسنة الواضحة. والله أعلم.
(فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار ) .
قال الشافعية: لا خيار للبائع، قبل أن يقدم ويعلم السعر.
فإذا قدم، فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد: ثبت له الخيار. سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا، أم لم يخبر.
وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر، فوجهان؛ الأصح: لا خيار له، لعدم الغبن. والثاني: ثبوته. لإطلاق الحديث.
والحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، لأنه: أثبت الخيار للبائع، لا لأهل السوق. وذهبت الحنابلة: إلى ثبوت الخيار مطلقا. وهو الظاهر.
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: على نفع أهل السوق، لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.