ولا شك: أن هذه الأحاديث، تنتهض مجموعها، للاستدلال على عدم جواز الاحتكار: "لو فرض عدم ثبوت شيء منها، في الصحيح". فكيف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا، في الصحيح ؟
والتصريح: بأن المحتكر خاطئ، كاف في إفادة عدم الجواز.
والتصريح: بلفظ "الطعام" في بعض الروايات، لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة. بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد، التي يطلق عليها المطلق. وذلك، لأن نفي الحكم عن غير الطعام، إنما هو المفهوم اللقب. وهو غير معمول به عند الجمهور.
وما كان كذلك: لا يصلح للتقييد، على ما تقرر في الأصول.
قال العلماء: الحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس. كما أجمع العلماء على أنه: لو كان عند إنسان طعام، واضطر [ ص: 23 ] الناس إليه، ولم يجدوا غيره: أجبر على بيعه، دفعا للضرر عنهم. وتفصيل الفقهاء في صوره: معلوم من كتب الفقه.
والحق؛ أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين: لم يحرم الاحتكار، إلا على وجه يضر بهم. ويستوي في ذلك: القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع.
(فقيل لسعيد ) بن المسيب: (فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث: كان يحتكر ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث: على احتكار القوت، عند الحاجة إليه والغلاء. وكذا حمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وآخرون، وهو الصحيح. قاله النووي.