(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما، (قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ) .
هذا الرجل، هو "حبان" بفتح الحاء، وبالموحدة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري، والد يحيى وواسع ابني حبان. شهد أحدا.
وقيل: بل هو والده: منقذ بن عمرو.
قال في النيل: قال النووي: وهو الصحيح. قال: وبه جزم عبد الحق.
[ ص: 31 ] وجزم ابن الطلاع: بأنه حبان بن منقذ، وتردد nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في"المبهمات" وابن الجوزي في"التنقيح". انتهى.
قال النووي: وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الحصون: بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه وعقله. لكنه لم يخرج عن التمييز.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أنه كان ضريرا.
(أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: "من بايعت فقل: لا خلابة" ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، وبالموحدة.
قال أهل العلم: لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول، ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه.
والمراد: أنه إذا ظهر غبن رد الثمن، واسترد المبيع.
واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصا في حقه. وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، لا خيار للمغبون بسببها، سواء قلت أم كثرت.
قال النووي: وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وآخرين.
[ ص: 32 ] وهي أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال مالكية بغداد: للمغبون الخيار، لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. فإن كان دونه فلا.
والظاهر: أنه لا يثبت الخيار، إلا إذا وجدت خلابة، لا إذا لم توجد. لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله، هو وجود ما نفاه منها. فإذا لم يوجد فلا خيار.
واستدل بذلك أيضا: على جواز الحجر للسفه، كما أشار إليه صاحب المنتقى وغيره.
قال في النيل: وهو استدلال صحيح، لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم: قرابة من كان في تصرفه سفه، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. انتهى.