(عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه؛ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب ) . يدخل فيه جميع أنواعه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش.
[ ص: 39 ] وقد نقل النووي وغيره: الإجماع على ذلك.
(والفضة بالفضة ) . أي: جميع أنواعها؛ مضروبة وغير مضروبة.
والجمع بين هذه الألفاظ: لقصد التأكيد. أو للمبالغة في الإيضاح.
والحديث: يدل على أن البر والشعير، صنفان. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وفقهاء المحدثين، وآخرين.
وقال علماء المدينة والشام. إنهما صنف واحد. والأول أصح.
وعطف أحدهما على الآخر، في غير حديث الباب، مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان.
قال النووي: واتفقوا على أن الدخن صنف. والذرة صنف. والأرز صنف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وابن وهب: هذه الثلاثة: صنف واحد.
(فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ) .
[ ص: 40 ] وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور. وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا، المتفقين تقديرا. كالفضة بالذهب، والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء، إلا فيما كان كذلك.
وأجاب عنه في النيل: نعم: إن صح "الإجماع"، (الذي حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والمغربي في شرح بلوغ المرام، فإنهما قالا: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة، متفاضلا ومؤجلا؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل... إلخ ) : كان ذلك هو الدليل على الجواز، عند من كان يرى حجية الإجماع.
وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس: فإنه يشترط التقابض إجماعا، كما تقدم قريبا. وإن كان في غير ذلك من الأجناس؛ كبيع البر بالشعير، أو بالتمر، أو العكس، فظاهر الحديث: عدم الجواز. وإليه ذهب الجمهور. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية: لا يشترط. والحديث يرد عليه. والله أعلم.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان يدا بيد": حجة للعلماء كافة، في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنس.
وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية: التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع. ولعله لم يبلغه الحديث. فلو بلغه لما خالفه.