عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
كتاب البيوع
باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
فهرس الكتاب
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
41
جزء
2975
[
ص:
41 ]
باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
وهو في
النووي
في: (باب الربا ) .
حديث الباب
[عن
أبي المنهال؛
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659983
باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=48
البراء بن عازب
فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة،
ونحن نبيع هذا البيع. فقال:
"ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة، فهو ربا"
وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته ؟ فقال مثل ذلك
] .
وفي خبر آخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=101689
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن
بيع الورق بالذهب دينا
) .
عرض الحاشية
(الشرح)
قال أهل العلم:
إذا بيع الذهب بذهب، أو الفضة بفضة: سميت "مراطلة".
وإذا بيعت الفضة بذهب: يسمى "صرفا".
لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفاضل، والتفرق قبل القبض، والتأجيل. وقيل: من صريفهما. وهو تصويتهما في الميزان.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة