واختلفوا في الجمع بينها، وبين أحاديث الباب؛ فقيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=111 "أسامة" منسوخ: بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور.
قال النووي: وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. وهذا يدل على نسخه. انتهى.
[ ص: 44 ] قلت: ولكن النسخ لا يثبت بمثل ذلك، ولا بالاحتمال.
وقيل: إنما القصد في قوله "لا ربا": نفي الأكمل، لا نفي الأصل.
وأيضا، نفيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة إنما هو بالمفهوم. فحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يقدم عليه، لأن دلالته بالمنطوق. ويحمل حديثه على الربا الأكبر.
وأيضا، أحاديث التحريم هذه، عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. فلو فرض معارضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لها من جميع الوجوه، وعدم إمكان الجمع والترجيح: لكان الثابت عن الجماعة، أرجح من الثابت عن الواحد.
قال النووي: تأوله آخرون تأويلات؛
أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا.
الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة، حيث يجوز تفاضلها يدا بيد.
الثالث: أنه مجمل، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وغيرهما: مبين. فوجب العمل بالمبين، وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله. انتهى.