في هذا: دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره، حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره. ومثله: الفضة مع غيرها، بفضة. وكذلك سائر الأجناس الربوية، لاتحادها في العلة. وهي تحريم بيع الجنس بجنسه، متفاضلا.
[ ص: 46 ] قال النووي: وهذه هي المسألة المشهورة، في كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وغيرهم، المعروفة: بمسألة "مد عجوة". وصورتها: باع "مد عجوة" ودرهما: بمدي عجوة، أو بدرهمين. لا يجوز، لهذا الحديث. وهذا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وجماعة من السلف. انتهى.
خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، فعنده: يجوز بأكثر مما فيه من الذهب. ولا يجوز مثله، ولا بدونه. وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك؛ فعنده: يجوز بيع السيف المحلى بالذهب وغيره، إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره. وقدره: بأن يكون الثلث فما دونه.
والحديث حجة عليهما. وما أجابا به: لا ينتهض للجواب. ولا ترد الأحاديث مثل ذلك.
فالحق، الحقيق بالاتباع: أن لا يباع حتى يفصل، سواء كان الذهب قليلا أو كثيرا، ومن الغنائم أو غيرها.