معناه: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يعتقد: أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. أنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين. وصاع تمر بصاعين من التمر. وكذا الحنطة وسائر الربويات.
[ ص: 48 ] فكان يرى هو nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: جواز بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلا. وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء، إلا إذا كان نسيئة.
وكان معتمدهما: حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة هذا.
قال النووي: ثم رجعا عن ذلك، وقالا بتحريمه حين بلغهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد. كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رجوعهما صريحا. انتهى.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة، فقد تقدم الجواب عنه قريبا، مع كونه صحيحا ثابتا مخرجا في مسلم.
ويمكن الجمع، بأن يقال: مفهوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة هذا عام. لأنه لا يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء، سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا. فهو أعم منها مطلقا. فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال: كان ذلك برأيي. وهذا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري، يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.