قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة ؟ قال: فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد، فنهاني. ولم آت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه بمكة، فكرهه] .
[ ص: 50 ] (
(الشرح) )
فيه: الصراحة برجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: عن جوازه إلى تحريمه. وأن الأحاديث الناهية عن التفاضل في غير النسيئة، لم تبلغهما. ولما بلغتهما: رجعا إليها. ولله الحمد. فقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (لا ربا فيما كان يدا بيد ) كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ليس بمرفوع. ولو كان مرفوعا، لما رجع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي أيضا: رجوعه واستغفاره، عند أن سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه، يحدثان عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على تحريم ربا الفضل. وقال: حفظتما من رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم أحفظ. وقد تقدم الكلام على ذلك فيما سبق آنفا. والله أعلم.