(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ (قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن لصاحب الحق مقالا". )
[ ص: 67 ] فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد، في المطالبة.
وهذا الإغلاظ هنا: محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك، من غير كلام فيه قدح أو غيره، مما يقتضي الكفر.
ويحتمل: أن القائل الذي له الدين، كان كافرا من اليهود أو غيرهم، والله أعلم.
قال المحاملي: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ، لهذا الحديث. انتهى.
قلت: وهذا من السنة، ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة. فإنه منهي عنه.
وأما إذا قضى المقترض المقرض ، دون حقه، وحلله من البقية: كان ذلك جائزا.
[ ص: 69 ] قال النووي: وفي هذا الحديث: جواز الاقتراض، والاستدانة. وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحاجة. وكان يستعيذ بالله من المغرم "وهو الدين".
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وجماهير العلماء؛ من السلف والخلف: أنه يجوز، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز. ويجوز لمن لا يملك؛ كالمرأة، والخنثى، ومحارمها.
الثاني: مذهب المزني، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، وداود: أنه يجوز قرض الجارية، وسائر الحيوان، لكل واحد.
الثالث: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم. ولا تقبل دعواهم النسخ؛ بغير دليل.